الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
25
كفاية الأصول ( فارسى )
كما استشهد الامام ( عليه السلام ) به مثل هذا الخبر فى رفع ما استكره عليه من الطلاق و الصدقة و العتاق . ثم لا يذهب عليك أن المرفوع فيما اضطر إليه و غيره ، مما أخذ بعنوانه الثانوى ، إنما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولى ، ضرورة أن الظاهر أن هذه العناوين